المادة مادة 21

معرف المادة: 48425

رقم المادة : 2791

المادة مادة 21 1- لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة انها تعترف باختصاص اللجنة في ان تتسلم بلاغات تفيد ان دولة طرفا تدعي بان دولة طرفا أخرى لاتفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في ان تنظر في تلك البلاغات ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة الا في حالة تنفيذها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها ولا يجوز للجنة ان تتناول بموجب هذا المادة أي بلاغ اذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة وفقا للإجراءات التالية: (أ‌) يجوز لاي دولة طرف اذا رأت ان دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية ان تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الآمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة ان تقدم الى الدولة الطرف التي يبعث اليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة تفسيرا أو أي بيان خطي يوضح فيه الأمر ويتضمن بقدر ماهو ممكن وملائم أشارة الى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت او ينتظر اتخاذها او التي تتوفر بالنسبة لهذا الآمر. (ب‌) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الاولى الى الدولة المتسلمة يحق لاي من الدولتين ان تحيل الأمر الى الى اللجنة بواسطة أخطار توجهه الى اللجنة والى الدولة الأخرى. (ج‌) لا تتناول اللجنة أي مسالة تحال اليها بمقتضى هذه المادة الا بعد ان تتأكد من انه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الآمر واستنفارها وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما ولا تسري هذه القاعدة في حالة أطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة او في حالة عدم احتمال أنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال. (د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة. (هـ) مع مراعاة إحكام الفقرة الفرعية (ج) تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الإطراف المعنية بهدف التوصل الى حل وذي للمسالة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتحقيقا لهذا الغرض يجوز للجنة ان تنشئ عند الاقتضاء لجنة مخصصة للتوفيق. (و) يجوز للجنة ان تطلب الى الدول الإطراف المعنية المشار الهيا في الفقرة الفرعية (ب) ان تزودها بأية معلومات ذات صلة في اية مسالة محالة إليها بمقتضى هذه المادة. (ز) يحق للدول الإطراف المعنية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) ان تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وان تقدم مذكرات شفوية او كتابيه او كليهما. (ح)تقدم اللجنة تقريرا خلال اثني عشرا شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب): (1)في حالة التوصل الى حل في أطار أحكام الفقرة الفرعية (هـ) تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل اليه . (2)في حالة عدم التوصل الى حل في اطار احكام الفقرة الفرعية (هـ) تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفويه التي اعدتها الدول الاطراف المعنية . ويبلغ التقرير في كل مسألة الى الدول الاطراف المعنية . 2- تصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا اصدرت خمس من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وتودع الدول الاطراف هذه الاعلانات لدى الامين العام للامم المتحدة الذي سيرسل نسخا منها الى الدول الإطراف الاخرى ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه الى الأمين العام ولايخل هذا السحب بنظر أية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة ولا يجوز تسلم أي بلاغ من اية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.