المادة مادة 11

معرف المادة: 48415

رقم المادة : 2791

المادة مادة 11 تبقي كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب ، وتعليماته وأساليبه وممارساته ، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب .