المادة مادة 18

معرف المادة: 48422

رقم المادة : 2791

المادة مادة 18 1- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهم. 2- تضع اللجنة نظامها الداخلي على ان ينص في جملة أموره على ما يلي: (أ)يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء. (ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. 3- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال. 4- يقوم ألامين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة . وبعد عقد اجتماعها الأول تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي. 5- تكون الدول الإطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الإطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات الى الأمم المتحدة مثل تكلفه الموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة .