المادة مادة 14

معرف المادة: 48418

رقم المادة : 2791

المادة مادة 14 1- تضمن كل دولة طرف ، في نظامها القانوني ، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل أعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن ، وفي حالة وفاة المعتدي علية نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض . 2- ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدي عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني .