أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية اليونسكو في شأن حماية التراث الثقافي غير المادي المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والتي دخلت حيـز التنفيـذ في 20 /4/ 2006 .

المادة 1 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة المادة 1 أهداف الاتفاقية تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف التالية : (أ‌) صون التراث الثقافي غير المادي ؛ (ب‌) احترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجوعات المعنية وللأفراد المعنيين ؛ (ج) التوعية على الصعيد المحلي والوطني والدولي بأهمية التراث الثقافي غير المادي وأهمية التقدير المتبادل لهذا التراث ؛ (د) التعاون الدولي والمساعدة الدولية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 - يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة المادة 2 لأغراض هذه الاتفاقية , 1- يقصد بعبارة " التراث الثقافي غير المادي" الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات – وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعتبرها الجماعات والمجموعات وأحياناً الأفراد ،جزءاً من تراثهم الثقافي . وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل ، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور بأستمراريتها ، ويعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية . ولا يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه الاتفاقية سوى التراث الثقافي غير المادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان ، ومع مقتضيات الاحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمية مستدامة . 2- وعلى ضوء التعريف الوارد في الفقرة (1) أعلاه يتجلى " التراث الثقافي غير المادي " بصفة خاصة في المجالات التالية : (أ‌) التقاليد وأشكال التعبير الشفهي ، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي ؛ (ب‌) فنون وتقاليد أداء العروض ؛ (جـ)الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات ؛ (د) المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون ؛ (هـ) المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية . 3- ويقصد بكلمة "الصون " التدابير الرامية إلى ضمان استدامة التراث الثقافي غير المادي ، بما في ذلك تحديد هذا التراث وتوثيقه وأجراء البحوث بشأنه والمحافظة عليه وحمايته وتعزيزه وإبرازه ونقله ، لا سيما عن طريق التعليم النظامي وغير النظامي ، وأحياء مختلف جوانب هذا التراث . 4- ويقصد بعبارة " الدول الأطراف " الدول الملتزمة بهذه الاتفاقية والتي تسري فيما بينها أحكامها . 5- وتنطبق أحكام هذه الاتفاقية مع ما يلزم من تعديل على الأقاليم المشار أليها في المادة 33 والتي تصبح أطرافاً فيها ، طبقا للشروط المحددة في المادة المذكورة ، وفي هذه الحالة ، فــأن عبارة " الدول الأطراف" تنطبق أيضا على هذه الأقاليم .

المادة 3

متن المادە :

المادة المادة 3 العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه : (أ‌) يعدل وضع أو يخّفض مستوى حماية الممتلكات المعلنة تراثاً ثقافيا في أطار الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 ، والتي يرتبط بها عنصر من التراث الثقافي غير المادي ارتباطاً مباشراً ؛ أو (ب‌) يؤثر على الحقوق والواجبات المترتبة على الدول الأطراف بموجب أي وثيقة دولية تكون هذه الدول أطرافاً فيها وتتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو باستخدام الموارد البيولوجية أو الايكولوجية .

المادة 4

متن المادە :

المادة المادة 4 الجمعية العامة للدول الأطراف 1- تنشأ جمعية عامة للدول الأطراف ، تسمى فيما يلي " الجمعية العامة " . والجمعية العامة هي الهيئة العليا لهذه الاتفاقية . 2- تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل سنتين . ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية أذا ما قررت هي ذلك ، أو اذا تلقت طلباً لهذه الغاية من اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي أو من ثلث الدول الأطراف على الأقل . 3- تعتمد الجمعية العامة نظامها الداخلي .

المادة 5

متن المادە :

المادة المادة 5 اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي 1- تنشأ في أطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لصون التراث الثقافي غير المادي تسمى فيما يلي "اللجنة " وتتألف هذه اللجنة من ممثلي 18 دولة طرفاً تنتخبها الدول الأطراف ، مجتمعة في الجمعية العامة وذلك حالما تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقا للمادة 34 . 2- يرفع عدد الدول الأعضاء في اللجنة الى 24 دولة عندما يصبح عدد الدول الأطراف في الأتفاقية 50 دولة .

المادة 6

متن المادە :

المادة المادة 6 : انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة ومدة العضوية 1- ينبغي ان يفي انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة بمبدأي التوزيع الجغرافي العادل والتناوب المنصف . 2- تقوم الدول الأطراف في الاتفاقية ، مجتمعة في الجمعية العامة ، بانتخاب الدول الأعضاء في اللجنة لمدة أربع سنوات . 3- غير ان مدة عضوية نصف الدول الأعضاء في اللجنة المنتخبة عند حدوث الانتخاب الأول ، تحدد لسنتين فقط . ويجري تعيين هذه الدول عن طريق سحب اسمائها بالقرعة لدى اجراء هذا الانتخاب الأول . 4- وتقوم الجمعية العامة مرة كل سنتين بتجديد نصف الدول الأعضاء في اللجنة . 5- وتنتخب الجمعية العامة ايضا العدد اللازم من الدول الأعضاء في اللجنة لشغل المقاعد الشاغرة . 6- ولا يجوز انتخاب دولة ما في عضوية اللجنة لفترتين متعاقبتين . 7- تختار الدول الأعضاء لتمثليها في اللجنة اشخاصا مؤهلين في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي .

المادة 7

متن المادە :

المادة المادة 7 مهام اللجنة دون الاخلال بالمهام الأخرى المسندة الى اللجنة بموجب هذه الاتفاقية ، تقوم اللجنة بالمهام التالية : (أ‌) الترويج لأهداف الاتفاقية وتشجيع وضمان متابعة تنفيذها ؛ (ب‌) إسداء المشورة بشان أفضل الممارسات وصياغة توصيات بشان التدابير الرامية الى صون التراث الثقافي غير المادي ؛ (ج) اعداد مشروع لاستخدام موارد الصندوق ، وعرضه على الجمعية العامة لإقراره وفقا للمادة 25 ؛ (د) تقصي السبل الكفيلة بزيادة موارد الصندوق واتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ، وفقا للمادة 25 ؛ (هـ) اعداد توجيهات تنفيذية بشان تطبيق الاتفاقية وعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها ؛ (و) القيام ، وفقا للمادة 29،بفحص تقارير الدول الاطراف ، وإعداد خلاصة لها من اجل الجمعية العامة؛ (ز) دراسة الطلبات التي تقدمها الدول الاطراف ، والبت في الامور التالية ، طبقا لمعايير الاختيار الموضوعية التي تضعها اللجنة وتوافق عليها الجمعية العامة : (1) الإدراج في القوائم والاقتراحات المشار إليها في المواد 16و17و18 ؛ (2) منح المساعدة الدولية وفقا لاحكام المادة 22 .

المادة 8

متن المادە :

المادة المادة 8 اساليب عمل اللجنة 1- تكون اللجنة مسؤولة امام الجمعية العامة ، وتحيطها علما بكل أنشطتها وقراراتها . 2- تعتمد اللجنة نظامها الداخلي بأغلبية ثلثي أعضائها . 3- يحق للجنة ان تنشئ على اساس مؤقت الاجهزة الاستشارية الخاصة التي تراها لازمة لاداء مهامها . 4- يحق للجنة ان تدعو الى اجتماعاتها أي هيئة عامة او خاصة ، وكذلك أي شخص طبيعي ، ممن ثبتت كفاءتهم في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي ، لاستشارتهم في مسائل معينة .

المادة 9

متن المادە :

المادة المادة 9 اعتماد المنظمات الاستشارية 1- تقترح اللجنة على الجمعية العامة اعتماد منظمات غير حكومية ثبتت كفاءتها في ميدان التراث الثقافي غير المادي . وتكلف هذه المنظمات بمهام استشارية لدى اللجنة . 2- تقترح اللجنة على الجمعية العامة ايضا معايير وطرائق هذا الاعتماد .

المادة 10

متن المادە :

المادة المادة 10 : الأمانة 1- تقدم أمانة اليونسكو مساعدتها للجنة . 2- تعد الأمانة الوثائق الخاصة بالجمعية العامة وباللجنة ، كما تعد مشروع جدول اعمال اجتماعاتهما ، وتكفل تنفيذ قراراتهما .

المادة 11

متن المادە :

المادة المادة 11 دور الدول الاطراف تقوم كل دولة طرف بما يلي : (أ‌) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها ؛ (ب‌) القيام ، في اطار تدابير الصون المذكورة في الفقرة 3 من المادة 2 ، بتحديد وتعريف مختلف عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها ، بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة .

المادة 12

متن المادە :

المادة المادة 12 قوائم الحصر 1- من اجل ضمان تحديد التراث الثقافي غير المادي بقصد صونه ، تقوم كل دولة طرف بوضع قائمة او اكثر لحصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها . ويجري استيفاء هذه القوائم بانتظام. 2- وتقوم كل دولة طرف ، لدى تقديم تقريرها الدوري الى اللجنة وفقا لاحكام المادة 29 ، بتوفير المعلومات المناسبة بشان هذه القوائم .

المادة 13

متن المادە :

المادة المادة 13 تدابير الصون الأخرى من اجل ضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها وتنميته وإحيائه ، تسعى كل دولة طرف إلى القيام بما يلي : (أ) اعتماد سياسة عامة تستهدف ابراز الدور الذي يؤديه التراث الثقافي غير المادي في المجتمع وإدماج صون هذا التراث في البرامج التخطيطية, (ب) تعيين أو أنشاء جهاز أو أكثر مختص بصون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها , (جـ) تشجيع أجراء دراسات علمية وتقنية وفنية , وكذلك منهجيات البحث من اجل الصون الفعال للتراث الثقافي غير المادي , ولا سيما التراث الثقافي غير المادي المعرض للخطر , (د) اعتماد التدابير القانونية والتقنية والادارية والمالية المناسبة من اجل ما يلي : (1) تيسير أنشاء أو تعزيز مؤسسات التدريب على أدارة التراث الثقافي غير المادي , وتيسير نقل هذا التراث من خلال المنتديات والأماكن المعدة لعرضه او للتعبير عنه؛ (2) ضمان الانتفاع بالتراث الثقافي غير المادي مع احترام الممارسات العرفية التي تحكم الانتفاع بجوانب محددة من هذا التراث ؛ (3) أنشاء مؤسسات مختصة بتوثيق التراث الثقافي غير المادي وتسهيل الاستفادة منها .

المادة 14

متن المادە :

المادة المادة 14 التثقيف والتوعية وتعزيز القدرات تسعى الدول الأطراف بكافة الوسائل الملائمة إلى ما يلي : (أ) العمل من اجل ضمان الاعتراف بالتراث الثقافي غير المادي واحترامه والنهوض به في المجتمع , لا سيما عن طريق القيام بما يلي : (1) برامج تثقيفية للتوعية ونشر المعلومات موجهة للجمهور وخاصة للشباب ؛ (2) برامج تعليمية وتدريبية محددة في اطار الجماعات والمجموعات المعنية ؛ (3) أنشطة لتعزيز القدرات في مجال صون التراث الثقافي غير المادي , لا سيما في مجال الإدارة والبحث العلمي ؛ (4) استخدام وسائل غير نظامية لنقل المعارف . (ب) إعلام الجمهور باستمرار بالأخطار التي تتهدد هذا التراث وبالأنشطة التي تنفذ تطبيقا لهذه الاتفاقية؛ (جـ) تعزيز أنشطة التثقيف من اجل حماية الأماكن الطبيعية وأماكن الذاكرة التي يعتبر وجودها ضروريا للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي .

المادة 15

متن المادە :

المادة المادة 15 مشاركة الجماعات والمجموعات والأفراد تسعى كل دولة طرف , في اطار أنشطتها الرامية الى حماية التراث الثقافي غير المادي , الى ضمان اوسع مشاركة ممكنة للجماعات , والمجموعات , واحيانا للافراد , الذين يبدعون هذا التراث ويحافظون عليه وينقلونه وضمان اشراكهم بنشاط في ادارته .

المادة 16

متن المادە :

المادة المادة 16 القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية 1- من اجل ابراز التراث الثقافي غير المادي على نحو افضل للعيان , والتوعية بأهميته , وتشجيع الحوار في ظل احترام التنوع الثقافي , تقوم اللجنة , بناء على اقتراح الدول الاطراف , باعداد واستيفاء ونشر قائمة تمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية , 2- تضع اللجنة المعايير التي تحكم اعداد واستيفاء ونشر هذه القائمة التمثيلية , وتعرضها على الجمعية العامة لاقرارها .

المادة 17

متن المادە :

المادة المادة 17 قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج الى صون عاجل 1- من اجل اتخاذ تدابير الصون المناسبة تقوم اللجنة بوضع واستيفاء ونشر " قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج الى صون عاجل" , وتدرج التراث المعني في هذه القائمة بناء على طلب الدولة الطرف المعنية . 2- تقوم اللجنة بصياغة المعايير التي تحكم إعداد واستيفاء ونشر هذه القائمة , وتعرضها على الجمعية العامة لاقرارها . 3- ويجوز للجنة في حالات الضرورة القصوى – التي تحدد وفقا لمعايير موضوعية تقرها الجمعية العامة بناء على اقتراح اللجنة – ان تدرج في القائمة المذكورة في الفقرة 1 , بالتشاور مع الدولة المعنية , عنصراً من التراث المعني .

المادة 18

متن المادە :

المادة المادة 18 البرامج والمشروعات والأنشطة الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي 1- بناء على الاقتراحات التي تقدمها الدول الإطراف , ووفقا للمعايير التي تحددها اللجنة وتقرها الجمعية العامة , تقوم اللجنة بصفة دورية باختيار وتعزيز البرامج والمشروعات والأنشطة ذات الطابع الوطني ودون الإقليمي والإقليمي المعنية بصون التراث والتي ترى انها تعكس على الوجه الأفضل مبادئ وأهداف هذه الاتفاقية , مراعية في ذلك الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية . 2- ولهذه الغاية تتلقى اللجنة طلبات المساعدة الدولية التي تقدمها الدول الاطراف من اجل اعداد هذه الاقتراحات , وتفحص هذه الطلبات وتوافق عليها . 3- وتواكب اللجنة تنفيذ هذه البرامج والمشروعات والأنشطة بنشر أفضل الممارسات وفقا للطرائق والوسائل التي تحددها .