المادة المادة 15
مشاركة الجماعات والمجموعات والأفراد
تسعى كل دولة طرف , في اطار أنشطتها الرامية الى حماية التراث الثقافي غير المادي , الى ضمان اوسع مشاركة ممكنة للجماعات , والمجموعات , واحيانا للافراد , الذين يبدعون هذا التراث ويحافظون عليه وينقلونه وضمان اشراكهم بنشاط في ادارته .