المادة 11

معرف المادة: 47861

رقم المادة : 2780

المادة المادة 11 دور الدول الاطراف تقوم كل دولة طرف بما يلي : (أ‌) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها ؛ (ب‌) القيام ، في اطار تدابير الصون المذكورة في الفقرة 3 من المادة 2 ، بتحديد وتعريف مختلف عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها ، بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة .