المادة 14

معرف المادة: 47864

رقم المادة : 2780

المادة المادة 14 التثقيف والتوعية وتعزيز القدرات تسعى الدول الأطراف بكافة الوسائل الملائمة إلى ما يلي : (أ) العمل من اجل ضمان الاعتراف بالتراث الثقافي غير المادي واحترامه والنهوض به في المجتمع , لا سيما عن طريق القيام بما يلي : (1) برامج تثقيفية للتوعية ونشر المعلومات موجهة للجمهور وخاصة للشباب ؛ (2) برامج تعليمية وتدريبية محددة في اطار الجماعات والمجموعات المعنية ؛ (3) أنشطة لتعزيز القدرات في مجال صون التراث الثقافي غير المادي , لا سيما في مجال الإدارة والبحث العلمي ؛ (4) استخدام وسائل غير نظامية لنقل المعارف . (ب) إعلام الجمهور باستمرار بالأخطار التي تتهدد هذا التراث وبالأنشطة التي تنفذ تطبيقا لهذه الاتفاقية؛ (جـ) تعزيز أنشطة التثقيف من اجل حماية الأماكن الطبيعية وأماكن الذاكرة التي يعتبر وجودها ضروريا للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي .