المادة المادة 4
الجمعية العامة للدول الأطراف
1- تنشأ جمعية عامة للدول الأطراف ، تسمى فيما يلي " الجمعية العامة " . والجمعية العامة هي الهيئة العليا لهذه الاتفاقية .
2- تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل سنتين . ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية أذا ما قررت هي ذلك ، أو اذا تلقت طلباً لهذه الغاية من اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي أو من ثلث الدول الأطراف على الأقل .
3- تعتمد الجمعية العامة نظامها الداخلي .