المادة 4

معرف المادة: 47854

رقم المادة : 2780

المادة المادة 4 الجمعية العامة للدول الأطراف 1- تنشأ جمعية عامة للدول الأطراف ، تسمى فيما يلي " الجمعية العامة " . والجمعية العامة هي الهيئة العليا لهذه الاتفاقية . 2- تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل سنتين . ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية أذا ما قررت هي ذلك ، أو اذا تلقت طلباً لهذه الغاية من اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي أو من ثلث الدول الأطراف على الأقل . 3- تعتمد الجمعية العامة نظامها الداخلي .