المادة المادة 5
اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي
1- تنشأ في أطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لصون التراث الثقافي غير المادي تسمى فيما يلي "اللجنة " وتتألف هذه اللجنة من ممثلي 18 دولة طرفاً تنتخبها الدول الأطراف ، مجتمعة في الجمعية العامة وذلك حالما تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقا للمادة 34 .
2- يرفع عدد الدول الأعضاء في اللجنة الى 24 دولة عندما يصبح عدد الدول الأطراف في الأتفاقية 50 دولة .