المادة 12

معرف المادة: 47862

رقم المادة : 2780

المادة المادة 12 قوائم الحصر 1- من اجل ضمان تحديد التراث الثقافي غير المادي بقصد صونه ، تقوم كل دولة طرف بوضع قائمة او اكثر لحصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها . ويجري استيفاء هذه القوائم بانتظام. 2- وتقوم كل دولة طرف ، لدى تقديم تقريرها الدوري الى اللجنة وفقا لاحكام المادة 29 ، بتوفير المعلومات المناسبة بشان هذه القوائم .