المادة 8

معرف المادة: 47858

رقم المادة : 2780

المادة المادة 8 اساليب عمل اللجنة 1- تكون اللجنة مسؤولة امام الجمعية العامة ، وتحيطها علما بكل أنشطتها وقراراتها . 2- تعتمد اللجنة نظامها الداخلي بأغلبية ثلثي أعضائها . 3- يحق للجنة ان تنشئ على اساس مؤقت الاجهزة الاستشارية الخاصة التي تراها لازمة لاداء مهامها . 4- يحق للجنة ان تدعو الى اجتماعاتها أي هيئة عامة او خاصة ، وكذلك أي شخص طبيعي ، ممن ثبتت كفاءتهم في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي ، لاستشارتهم في مسائل معينة .