المادة 2 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 47852

رقم المادة : 2780

المادة المادة 2 لأغراض هذه الاتفاقية , 1- يقصد بعبارة " التراث الثقافي غير المادي" الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات – وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعتبرها الجماعات والمجموعات وأحياناً الأفراد ،جزءاً من تراثهم الثقافي . وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل ، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور بأستمراريتها ، ويعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية . ولا يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه الاتفاقية سوى التراث الثقافي غير المادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان ، ومع مقتضيات الاحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمية مستدامة . 2- وعلى ضوء التعريف الوارد في الفقرة (1) أعلاه يتجلى " التراث الثقافي غير المادي " بصفة خاصة في المجالات التالية : (أ‌) التقاليد وأشكال التعبير الشفهي ، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي ؛ (ب‌) فنون وتقاليد أداء العروض ؛ (جـ)الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات ؛ (د) المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون ؛ (هـ) المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية . 3- ويقصد بكلمة "الصون " التدابير الرامية إلى ضمان استدامة التراث الثقافي غير المادي ، بما في ذلك تحديد هذا التراث وتوثيقه وأجراء البحوث بشأنه والمحافظة عليه وحمايته وتعزيزه وإبرازه ونقله ، لا سيما عن طريق التعليم النظامي وغير النظامي ، وأحياء مختلف جوانب هذا التراث . 4- ويقصد بعبارة " الدول الأطراف " الدول الملتزمة بهذه الاتفاقية والتي تسري فيما بينها أحكامها . 5- وتنطبق أحكام هذه الاتفاقية مع ما يلزم من تعديل على الأقاليم المشار أليها في المادة 33 والتي تصبح أطرافاً فيها ، طبقا للشروط المحددة في المادة المذكورة ، وفي هذه الحالة ، فــأن عبارة " الدول الأطراف" تنطبق أيضا على هذه الأقاليم .