أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 يستوفى رسم مقداره اثنان من الالف من قيمة المعاملة عند طلب تنظيمها مباشرة من قبل الكاتب العدل، وتعتبر اجزاء الالف ، الف دينار لهذا الغرض.

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 اولا - يستوفى رسم مقداره اثنان من الالف من مبلغ الوديعة عند طلب حفظ الودائع النقدية. ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن طلب حفظ الودائع العينية او السندات .(22)

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :- اولا - تصديق الوكالة الخاصة ثانيا - تصديق صورة السند ثالثا - توجيه الانذار اوالاخطار وسائر التبليغات.(23)

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 يستوفى رسم مقطوع مقداره (1000) الف دينار عن كل صفحة على ان لايقل الرسم عن (5000) خمسة الاف دينار في الحالتين الاتيتين :- اولا - الاستنساخ ثانيا - تصديق الترجمة. (30)

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات الاتية مهما تعددت التواقيع فيها :- اولا - تصديق الوكالة العامة ثانيا - تصديق عقد التحكيم او الابراء الخاص والعام ثالثا - المصادقة على المقدره المالية للكفيل رابعا - كافة المعاملات التي لا تحتوي على مبلغ معين من غير المنصوص عليها في هذا الفصل.(25)

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 اولا - تستوفى رسوم التسجيل العقاري وفق النسب والمقادير المبينة في هذا الفصل, الا اذا نص في اي قانون اخر على خلاف ذلك. ثانيا - يستوفى رسم التسجيل المستحق بموجب هذا الفصل عندما تكون المعاملة جاهزة للتسجيل قانونا. اما بقية الرسوم, فتستوفى عند تقديم طلب القيام بعمل او الحصول على مستند . ثالثا - يستوفى رسم تسجيل الحقوق العقارية الاصلية ممن تنتقل اليه هذه الحقوق, اما تسجيل الحقوق العقارية التبعية, فيستوفى رسم التسجيل من المدين الا اذا اتفق على خلاف ذلك.

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 اولا - تستوفي الرسوم على اساس قيمة العقار الحقيقية المقدرة وفق احكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978. غير انه اذا كان البدل المصرح به في المعاملة اكثر من القيمة المقدرة فيؤخذ الرسم على اساس البدل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك. ثانيا - يعتبر البدل الوارد في قرارات المحاكم والتصرفات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات ذات النفع العام والتعاونية قيمة حقيقية لغرض استيفاء رسوم التسجيل.

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 اولا - يستوفى رسم مقداره 2% اثنان من المائة عن تسجيل التصرفات التالية على اساس القيمة الحقيقية للعقار اوالحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناوله التصرف : - ا - البيع او الافراغ ببدل ب - المبادلة ج - تصفية الوقف الذري د - كل نقل للحقوق العينية الاصلية باية طريقة اخرى لم يرد لها ذكر في هذا القانون. ثانيا - متوقفة عن العمل حتى اشعار اخر. (26)

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 اولا ــ يستوفى من طالب التسجيل رسم بنسبة (1%) واحد من المئة عن تسجيل المعاملات الاتية :- أ‌ ـ التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث , وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة (48) من هذا القانون. ب‌ ـ الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري . ج ـ الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطها وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة (48) من هذا القانون. ثانيا ــ يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره (25000) خمسة وعشرين الف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية :- أ‌- حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه او تمديد مدتهما او انقضائهما . ب‌- حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها . ج- حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها . (27)

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 يستوفى رسم مقداره 1% واحد من المائة عن تسجيل المعاملات التالية على اساس القيمة الحقيقية للعقار او الحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناولته المعاملة: اولا - الارث او الانتقال او تصحيح الحصص الارثية اذا تم ذلك خلال: ا - ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورث ب - سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للوفيات التي تمت قبل نفاذه, ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك في الحالتين اعلاه. ويضاعف الرسم بعد هذه المدة, ويتحمل كل وارث نصيبه من الرسم بمقدار حصته . ثانيا - الرجوع عن الوقف ثالثا - الوصية رابعا - التمليك خامسا - المجدد سواء تم التسجيل استنادا الى الاجراءات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري او بالاستناد الى قرار قضائي او قرار له قوة القانون, ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.(28)

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية :- أ‌- تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي . ب‌- تغيير الوصي او المتولي او الناظر او تغيير الوقف من حيث التولية او الادارة او الجهة الموقوف عليها. ثانيا- يستوفى رسم مقطوع عن تسجيل المعاملات الاتية:- أ‌- (1.5%) واحد ونصف من المئة عن الوقف واستبدال الموقوف بالعين او بالنقد . ب‌- (1%) واحد من المئة عند التاييد. (29)

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 اولا - يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن المعاملات الاتية : - ا - الافراز ب - القسمة الجمع او التفريق ج - التوحيد ثانيا-(متوقفة عن العمل) ثالثا - تعفى من الرسم المعاملات التي يوجب القانون افرازها او قسمتها او توحيدها.(30)

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن اجراء المعاملات الاتية:- أ‌- تسجيل ازالة منشات او محدثات او مغروسات على العقار . ب‌- تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار . ج- تاشير المنشات او المحدثات القائمة على ارض عند عدم توافر شروط تصحيح جنس العقار . د- كشف او مسح او تثبيت حدود العقار . هـ - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه. و- طلب اخذ القرار بطريق الاستنابة . ثانيا- يستوفى رسم بنسبة (0.05%) نصف من المئة عن قيمة المنشات او المغروسات المحدثة عن اجراء احدى المعاملات الاتية: أ‌- تصحيح جنس العقار . ب‌- تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار . ثالثا- يستوفى رسم بنسبة (0.05%) نصف من المئة عن تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء أي منها. رابعا- يستوفى رسم بنسبة (2.5%) اثنين ونصف من المئة عن بيع العقار المرهون بالمزايدة من دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن .(31)

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند طلب احد الامور الاتية :- اولا - سند عقاري بالحقوق العينية, الاصلية والتبعية ثانيا - صورة سجل العقار ثالثا - صورة خارطة العقار رابعا - استشهاد ببيان معلومات من السجل العقاري او طلب صورة الاوراق او المحاضر. (40)

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 تعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا الفصل الجهات والمعاملات الاتية :- اولا - دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات ذات النفع العام او التعاونية اذا كانت هذه الجهات هي المكلفة بالرسم. ثانيا - الطلبات الواقعة من الجهات المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة لصور السجلات وتطبيقها والمعلومات القيدية والخرائط واجراء الكشف وغيرها, حتى اذا حقق ذلك نفعا للافراد. ثالثا - تسجيل الجوامع والمساجد والكنائس وسائر المحلات المتخذة للعبادة فعلا وفق العرف المحلي. رابعا - تسجيل المقابر خامسا - التصحيح نتيجة تصحيح قيد من قيود الاحوال المدنية للمالك او صاحب الحق العيني سواء كان ذلك بسبب اعمال الجهات الرسمية او ذوي العلاقة انفسهم, او اية جهة اخرى. سادسا - حصة الشريك المشتري لعقار ازيل شيوعه بيعا او تحصيلا للدين من قبل الجهات القضائية اوالرسمية. سابعا - اجراء المعاملات العقارية للدول الاجنبية او ممثلياتها او الهيئات الدولية المعترف بها قانونا وفقا لمبدا المقابلة بالمثل بتاييد من وزارة الخارجية.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 متوقفة عن العمل . (33)

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 اولا- اذا طلب احد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك فتستوفى الاجور التالية ممن طلب ذلك على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي :- أ‌- (20000) عشرون الف دينار للقاضي. ب‌- (10000) عشرة الاف دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف. ثانيا- لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريا.(34)

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (57) من هذا القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لايزيد ما يتقاضاه القاضي على (200000) مائتان الف دينار شهريا, وان لايتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف على (125000) مائة وخمسة وعشرون الف دينار شهريا, ويسجل ما زاد على ذلك ايرادا للدولة.(35)

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 تعد اجزاء ال (1000) الف دينار لغرض استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون (1000) الف دينار .(36)

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 اولا- تمنح مخصصات اضافية لمنتسبي وزارة العدل من الرسوم المستوفاة في دوائر وزارة العدل وتوزع كالاتي :- أ‌- (200000) مائتان الف دينار مقطوع لكل من (المنفذ العدلي , الكاتب العدل, مدير دائرة التسجيل العقاري, مدير دائرة رعاية القاصرين ). ب‌- (100000) مائة الف دينار مقطوع لبقية موظفي وزارة العدل عدا منتسبي دوائر الاصلاح. ثانيا- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(37)