المادة 48
اولا - يستوفى رسم مقداره 2% اثنان من المائة عن تسجيل التصرفات التالية على اساس القيمة الحقيقية للعقار اوالحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناوله التصرف : -
ا - البيع او الافراغ ببدل
ب - المبادلة
ج - تصفية الوقف الذري
د - كل نقل للحقوق العينية الاصلية باية طريقة اخرى لم يرد لها ذكر في هذا القانون.
ثانيا - متوقفة عن العمل حتى اشعار اخر. (26)