المادة 46
اولا - تستوفى رسوم التسجيل العقاري وفق النسب والمقادير المبينة في هذا الفصل, الا اذا نص في اي قانون اخر على خلاف ذلك.
ثانيا - يستوفى رسم التسجيل المستحق بموجب هذا الفصل عندما تكون المعاملة جاهزة للتسجيل قانونا. اما بقية الرسوم, فتستوفى عند تقديم طلب القيام بعمل او الحصول على مستند .
ثالثا - يستوفى رسم تسجيل الحقوق العقارية الاصلية ممن تنتقل اليه هذه الحقوق, اما تسجيل الحقوق العقارية التبعية, فيستوفى رسم التسجيل من المدين الا اذا اتفق على خلاف ذلك.