المادة 52

معرف المادة: 47698

رقم المادة : 2766

المادة 52 اولا - يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن المعاملات الاتية : - ا - الافراز ب - القسمة الجمع او التفريق ج - التوحيد ثانيا-(متوقفة عن العمل) ثالثا - تعفى من الرسم المعاملات التي يوجب القانون افرازها او قسمتها او توحيدها.(30)