المادة 50

معرف المادة: 47696

رقم المادة : 2766

المادة 50 يستوفى رسم مقداره 1% واحد من المائة عن تسجيل المعاملات التالية على اساس القيمة الحقيقية للعقار او الحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناولته المعاملة: اولا - الارث او الانتقال او تصحيح الحصص الارثية اذا تم ذلك خلال: ا - ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورث ب - سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للوفيات التي تمت قبل نفاذه, ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك في الحالتين اعلاه. ويضاعف الرسم بعد هذه المدة, ويتحمل كل وارث نصيبه من الرسم بمقدار حصته . ثانيا - الرجوع عن الوقف ثالثا - الوصية رابعا - التمليك خامسا - المجدد سواء تم التسجيل استنادا الى الاجراءات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري او بالاستناد الى قرار قضائي او قرار له قوة القانون, ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.(28)