المادة 43

معرف المادة: 47689

رقم المادة : 2766

المادة 43 يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :- اولا - تصديق الوكالة الخاصة ثانيا - تصديق صورة السند ثالثا - توجيه الانذار اوالاخطار وسائر التبليغات.(23)