المادة 45
يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات الاتية مهما تعددت التواقيع فيها :-
اولا - تصديق الوكالة العامة
ثانيا - تصديق عقد التحكيم او الابراء الخاص والعام
ثالثا - المصادقة على المقدره المالية للكفيل
رابعا - كافة المعاملات التي لا تحتوي على مبلغ معين من غير المنصوص عليها في هذا الفصل.(25)