المادة 44

معرف المادة: 47690

رقم المادة : 2766

المادة 44 يستوفى رسم مقطوع مقداره (1000) الف دينار عن كل صفحة على ان لايقل الرسم عن (5000) خمسة الاف دينار في الحالتين الاتيتين :- اولا - الاستنساخ ثانيا - تصديق الترجمة. (30)