المادة 54
يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند طلب احد الامور الاتية :-
اولا - سند عقاري بالحقوق العينية, الاصلية والتبعية
ثانيا - صورة سجل العقار
ثالثا - صورة خارطة العقار
رابعا - استشهاد ببيان معلومات من السجل العقاري او طلب صورة الاوراق او المحاضر. (40)