أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يؤسس في مجلس القضاء معهد ، يسمى (المعهد القضائي) ، يرتبط برئيس مجلس القضاء الاعلى ، يهدف الى اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية، قضاة ونواب مدع عام، وتاهيل موظفي مجلس القضاء والمرشحين لاشغال الوظائف فيها، ورفع كفاءتهم ، وكذلك رفع المستوى القانوني للعاملين في الدوائر القانونية لمؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية .*
المادة 2
المادة 2 يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من : أ . رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا ب. رئيس الادعاء العام عضوا ج . رئيس هيأة الاشراف القضائي عضوا د . رئيس محكمة استئناف بغداد / الرصافة عضوا هـ . رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ عضوا و . مدير عام المعهد القضائي عضوا (1)
المادة 3
المادة 3 يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل وللوزير او الرئيس ان يدعوه للاجتماع عند الحاجة ولا ينعقد المجلس الا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل، وتصدر القرارات بالاتفاق او باكثرية الحاضرين.(2)
المادة 4
المادة 4 اولا - يمارس المجلس الاختصاصات التالية:- ا - الاشراف العام على شؤون المعهد . ب - اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط . جـ - وضع القواعد المتعلقة بانتقاء العدد المطلوب من بين المتقدمين للدراسة في المعهد، على اساس الشهادة والدرجات والكفاءة . د اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد ذات صلة بالعمل القضائي علاوة على المواد المنصوص عليها في هذا القانون. هـ - ملغاة. و - تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها، وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها، واماد العطلات . ز - وضع قواعد الامتحانات، وتحديد اوقاتها، وكيفية اجرائها، ومراقبة سيرها . ح - اقرار نتائج الامتحانات . ط - تصنيف الناجحين في السنة الاولى، لاعدادهم لوظائف الحاكمية ونيابة الادعاء العام، وفقا لحاجة مجلس القضاء الاعلى. ي - وضع القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المعهد . ثانيا - لا تنفذ قرارات المجلس، الا بعد مصادقة رئيس مجلس القضاء الاعلى عليها .(3)*
المادة 5
المادة 5 1 . يتولى ادارة المعهد القضائي مدير عام حاصل على شهادة عليا في القانون و له خدمة قانونية لاتقل عن خمس سنوات . 2 . يعاون المدير العام عدد من الموظفين حسب الحاجة .(4)
المادة 6
المادة 6 اولا - يمارس مدير المعهد الاختصاصات التالية :- ا - ادارة شؤون المعهد العلمية والادارية والمالية . ب - تنفيذ قرارات مجلس المعهد . جـ - تمثيل المعهد امام الجهات الرسمية وغير الرسمية . د - اختيار العناصر التي تتولى التدريس في المعهد بموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى . هـ - رفع تقارير عن سير المعهد الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس المعهد . * ثانيا - يمارس المدير الصلاحيات الاخرى التي يخوله اياها او مجلس المعهد .
المادة 7
المادة 7 اولا - يشترط في من يقبل للدراسة في المعهد توفر ما يلي:- ا - يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة . ب - ان لا يزيد عمره، عند قبوله في المعهد، على (اربعين سنة) ولايقل عن (ثمان وعشرين سنة) وذلك اعتبارا من السنة الدراسية 19-0-1981 جـ - ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف . د - ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة . هـ - ان تتوافر فيه الجدارة البدنية واللياقة . و - ان يكون متخرجا في احدى كليات القانون والسياسة (قسم القانون) في العراق، او كلية قانون معترف بها، بشرط اجتيازه امتحانا بالقوانين العراقية، يحدد مجلس المعهد مواده، وكيفية اجرائه . ز - ان لا يكون قد سبق فصله من المعهد . ح - الغيت. ط ـ ان يكون مؤمنا بالله، والا يكون هو او احد ابنائه او احد ابويه، قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف. ك ـ ان يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وليس في مرافعاته خلل على حساب الحق والعدالة والقانون او ان يكون قد مارس وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي للمدة المذكورة في الاقل . ثانيا - الغيت. ثالثا - يتفرغ المقبول في المعهد للدراسة خلال المدة المحددة . رابعا - ا - يعتبر الموظف المقبول في المعهد مجازا اجازة دراسية لمدة سنتين . ب - تحدد علاقة غير الموظف بمجلس القضاء بعقد خاص، ويمنح مخصصات شهرية تعادل ما يستحقه من راتب ومخصصات فيما لو عين موظفا . جـ - يلزم كل من يفصل من المعهد، لاي سبب كان، باعادة جميع ما استوفاه من رواتب ومخصصات، الا اذا كان ذلك بسبب مرض مانع، ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية . خامسا - لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يقبل في المعهد طلبة من الاقطار العربية، دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، عدا شرط التخرج في كلية القانون .(5)*
المادة 8
المادة 8 مدة الدراسة في المعهد سنتان لاعداد القضاة ونواب المدعي العام .
المادة 9
المادة 9 تكون الدراسة في المعهد على الوجه الاتي : اولا - السنة الاولى - وتدرس فيها المواد الاتية : 1 - القانون المدني. 2 - قانون العقوبات. 3 - قانون الاثبات. 4 - قانون الاحوال الشخصية. 5 - قانون المرافعات المدنية نظريا وتطبيقيا. 6 - قانون اصول المحاكمات الجزائية نظريا وتطبيقيا. 7 - اللغة العربية. 8 - اللغة الانكليزية او الفرنسية حسب اختيار الطالب. ثانيا - السنة الثانية - وتشتمل على المواد التالية : ا - دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية : 1 - التحقيق الجنائي. 2 - الطب العدلي. 3 - علم النفس الجنائي. 4 - تنازع القوانين للمؤهلين للقضاء والادعاء العام المقارن للمؤهلين لوظائف الادعاء العام. ب - تقديم بحث في القانون المدني او قانون العقوبات.(6 )
المادة 10
المادة 10 اولا - تخصص مائة درجة لكل مادة من المواد التي تدرس في المعهد، ولكل بحث من البحوث التي يجب على الطلبة تقديمها . ثانيا - تكون درجة لنجاح الصغرى لكل مادة ولكل بحث خمسين من المائة (50%)، على ان لا يقل المعدل العام لجميع المواد والبحوث عن ستين من المائة (60%) . ثالثا - تخصص خمسون من المائة (50%) من درجة كل من مادتي الاجراءات المدنية، والاجراءات الجزائية للامتحان التحريري . وخمسون من المائة (50%) لتقييم الطالب خلال السنة .
المادة 11
المادة 11 يفصل من المعهد كل من تغيب عن حضور (30) ساعة في السنة الاولى و(20) ساعة في السنة الثانية، مهما كان السبب، الا اذا كان التغيب ناشئا عن مرض مانع، ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية يقبله مجلس المعهد، فيجوز له اعادة السنة مع الدورة التالية .
المادة 12
المادة 12 اولا - يعتبر مكملا في النتيجة النهائية لكل سنة دراسية من:- ا - حصل على اقل من درجة النجاح في مادة واحدة، او بحث واحد، او كان معدله العام اقل من ستين من المائة (60%) . ب - تخلف عن الامتحان النهائي (الدور لاول) بسبب مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية، يقبله مجلس المعهد . ثانيا - المكمل في المعدل العام ان يختار مادة واحدة او اكثر للامتحان فيها، لغرض الحصول على درجة النجاح في المجموع . ثالثا - يمتحن المكمل، في السنة الاولى، في احدى مواد الدراسة التطبيقية تحريريا في امتحان المكملين، ويبقى التقييم السنوي له قائما .
المادة 13
المادة 13 يعتبر راسبا في الامتحان النهائي كل من:- اولا-لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة او في البحث ومادة او في احدهما والمعدل العام . (7) ثانيا - كان مكملا ولم يحصل على درجة النجاح في امتحان المكملين، او لم يشترك فيه لاي سبب كان . ثالثا - ثبت غشه او محاولته الغش في اي مادة من المواد التي يمتحن فيها .
المادة 14
المادة 14 يفصل من المعهد كل من رسب في السنة الاولى، اما من رسب في السنة الثانية، فيجوز له اعادة تلك السنة مع الدورة التالية، لمرة واحدة فقط الا اذا كان الرسوب بسبب الغش او محاولة الغش .
المادة 15
المادة 15 يصنف المتخرجون في المعهد، الى الدرجتين التاليتين:- اولا - الدرجة (ا) وتشمل كل من كان معدله لجميع المواد والبحوث لا يقل عن ثمانين من المائة (80%) للسنتين، ويمنح قدما لغرض العلاوة والترفيع لمدة سنة واحدة . ثانيا - الدرجة (ب) وتشمل كل من كان معدله لجميع المواد والبحوث من ستين من المائة (60%) الى تسعة وسبعين من المائة (79%) للسنتين، ويمنح قدما لغرض العلاوة والترفيع لمدة ستة اشهر .
المادة 16
المادة 16 يعفى المتخرجون في المعهد من الامتحانات المنصوص عليها في القوانين الاخرى لغرض التعيين في الوظائف المؤهلين لها .
المادة 17
المادة 17 اولا - يعين المتخرج في المعهد بمرسوم جمهوري، بوظيفة قاضي اذا كان من بين المؤهلين للحاكمية، وبوظيفة نائب مدع عام اذا كان من بين المؤهلين لهذه الوظيفة، وذلك بالراتب والصنف او الدرجة التي يستحقها بموجب شهادته وخدمته وممارسته والقدم لممنوح له بموجب احكام هذا القانون وتعتبر مدة الدراسة في المعهد ممارسة لغرض التعيين وتحديد الراتب بالنسبة لغير الموظف . ثانيا يستثنى من التعيين من فقد احد شروط القبول في المعهد عدا الشرط المتعلق بالعمر او لم يجتز اختبار المقابلة الذي يجريه ديوان الرئاسة. ( 8 )
المادة 19
المادة 19 يحدد رئيس مجلس القضاء الاعلى ، بتعليمات يصدرها ، الاجور التي يتقاضها من يتولى التدريس في المعهد على ان لا تتجاوز ما هو مقر في الدراسات العليا في الجامعة وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .*
المادة 20
المادة 20 اولا- لرئيس مجلس القضاء الاعلى تكليف المعهد باقامة دورات خاصة لتاهيل موظفي مجلس القضاء، او المرشحين لاشغال الوظائف فيها ورفع كفاءتهم، وكذلك اقامة دورات خاصة لرفع المستوى القانوني للعاملين في الدوائر القانونية لمؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية، وتحدد مدة كل دورة وشروط الاشتراك فيها بتعليمات خاصة يصدرها لهذا الغرض . ثانيا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى استحداث دراسات قانونية متخصصة في المعهد القضائي للقضاة واعضاء الادعاء العام ، وفق شروط يحددها مجلس المعهد، ويمنح من يجتازها بنجاح قدما لغرض الترقية والعلاوة والترفيع وفق درجات ومعدل التصنيف المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، ويعتبر المقبول فيها مجازا دراسيا .( 10 )*