المادة 6
اولا - يمارس مدير المعهد الاختصاصات التالية :-
ا - ادارة شؤون المعهد العلمية والادارية والمالية .
ب - تنفيذ قرارات مجلس المعهد .
جـ - تمثيل المعهد امام الجهات الرسمية وغير الرسمية .
د - اختيار العناصر التي تتولى التدريس في المعهد بموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى .
هـ - رفع تقارير عن سير المعهد الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس المعهد . *
ثانيا - يمارس المدير الصلاحيات الاخرى التي يخوله اياها او مجلس المعهد .