المادة 13
يعتبر راسبا في الامتحان النهائي كل من:-
اولا-لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة او في البحث ومادة او في احدهما والمعدل العام . (7)
ثانيا - كان مكملا ولم يحصل على درجة النجاح في امتحان المكملين، او لم يشترك فيه لاي سبب كان .
ثالثا - ثبت غشه او محاولته الغش في اي مادة من المواد التي يمتحن فيها .