المادة 20
اولا- لرئيس مجلس القضاء الاعلى تكليف المعهد باقامة دورات خاصة لتاهيل موظفي مجلس القضاء، او المرشحين لاشغال الوظائف فيها ورفع كفاءتهم، وكذلك اقامة دورات خاصة لرفع المستوى القانوني للعاملين في الدوائر القانونية لمؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية، وتحدد مدة كل دورة وشروط الاشتراك فيها بتعليمات خاصة يصدرها لهذا الغرض .
ثانيا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى استحداث دراسات قانونية متخصصة في المعهد القضائي للقضاة واعضاء الادعاء العام ، وفق شروط يحددها مجلس المعهد، ويمنح من يجتازها بنجاح قدما لغرض الترقية والعلاوة والترفيع وفق درجات ومعدل التصنيف المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، ويعتبر المقبول فيها مجازا دراسيا .( 10 )*