المادة 10
اولا - تخصص مائة درجة لكل مادة من المواد التي تدرس في المعهد، ولكل بحث من البحوث التي يجب على الطلبة تقديمها .
ثانيا - تكون درجة لنجاح الصغرى لكل مادة ولكل بحث خمسين من المائة (50%)، على ان لا يقل المعدل العام لجميع المواد والبحوث عن ستين من المائة (60%) .
ثالثا - تخصص خمسون من المائة (50%) من درجة كل من مادتي الاجراءات المدنية، والاجراءات الجزائية للامتحان التحريري . وخمسون من المائة (50%) لتقييم الطالب خلال السنة .