المادة 4

معرف المادة: 47402

رقم المادة : 2726

المادة 4 اولا - يمارس المجلس الاختصاصات التالية:- ا - الاشراف العام على شؤون المعهد . ب - اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط . جـ - وضع القواعد المتعلقة بانتقاء العدد المطلوب من بين المتقدمين للدراسة في المعهد، على اساس الشهادة والدرجات والكفاءة . د ­ اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد ذات صلة بالعمل القضائي علاوة على المواد المنصوص عليها في هذا القانون. هـ - ملغاة. و - تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها، وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها، واماد العطلات . ز - وضع قواعد الامتحانات، وتحديد اوقاتها، وكيفية اجرائها، ومراقبة سيرها . ح - اقرار نتائج الامتحانات . ط - تصنيف الناجحين في السنة الاولى، لاعدادهم لوظائف الحاكمية ونيابة الادعاء العام، وفقا لحاجة مجلس القضاء الاعلى. ي - وضع القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المعهد . ثانيا - لا تنفذ قرارات المجلس، الا بعد مصادقة رئيس مجلس القضاء الاعلى عليها .(3)*