المادة 14

معرف المادة: 47412

رقم المادة : 2726

المادة 14 يفصل من المعهد كل من رسب في السنة الاولى، اما من رسب في السنة الثانية، فيجوز له اعادة تلك السنة مع الدورة التالية، لمرة واحدة فقط الا اذا كان الرسوب بسبب الغش او محاولة الغش .