المادة 15

معرف المادة: 47413

رقم المادة : 2726

المادة 15 يصنف المتخرجون في المعهد، الى الدرجتين التاليتين:- اولا - الدرجة (ا) وتشمل كل من كان معدله لجميع المواد والبحوث لا يقل عن ثمانين من المائة (80%) للسنتين، ويمنح قدما لغرض العلاوة والترفيع لمدة سنة واحدة . ثانيا - الدرجة (ب) وتشمل كل من كان معدله لجميع المواد والبحوث من ستين من المائة (60%) الى تسعة وسبعين من المائة (79%) للسنتين، ويمنح قدما لغرض العلاوة والترفيع لمدة ستة اشهر .