المادة 15
يصنف المتخرجون في المعهد، الى الدرجتين التاليتين:-
اولا - الدرجة (ا) وتشمل كل من كان معدله لجميع المواد والبحوث لا يقل عن ثمانين من المائة (80%) للسنتين، ويمنح قدما لغرض العلاوة والترفيع لمدة سنة واحدة .
ثانيا - الدرجة (ب) وتشمل كل من كان معدله لجميع المواد والبحوث من ستين من المائة (60%) الى تسعة وسبعين من المائة (79%) للسنتين، ويمنح قدما لغرض العلاوة والترفيع لمدة ستة اشهر .