المادة 9
تكون الدراسة في المعهد على الوجه الاتي :
اولا - السنة الاولى - وتدرس فيها المواد الاتية :
1 - القانون المدني.
2 - قانون العقوبات.
3 - قانون الاثبات.
4 - قانون الاحوال الشخصية.
5 - قانون المرافعات المدنية نظريا وتطبيقيا.
6 - قانون اصول المحاكمات الجزائية نظريا وتطبيقيا.
7 - اللغة العربية.
8 - اللغة الانكليزية او الفرنسية حسب اختيار الطالب.
ثانيا - السنة الثانية - وتشتمل على المواد التالية :
ا - دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية :
1 - التحقيق الجنائي.
2 - الطب العدلي.
3 - علم النفس الجنائي.
4 - تنازع القوانين للمؤهلين للقضاء والادعاء العام المقارن للمؤهلين لوظائف الادعاء العام.
ب - تقديم بحث في القانون المدني او قانون العقوبات.(6 )