المادة 9

معرف المادة: 47407

رقم المادة : 2726

المادة 9 تكون الدراسة في المعهد على الوجه الاتي : اولا - السنة الاولى - وتدرس فيها المواد الاتية : 1 - القانون المدني. 2 - قانون العقوبات. 3 - قانون الاثبات. 4 - قانون الاحوال الشخصية. 5 - قانون المرافعات المدنية نظريا وتطبيقيا. 6 - قانون اصول المحاكمات الجزائية نظريا وتطبيقيا. 7 - اللغة العربية. 8 - اللغة الانكليزية او الفرنسية حسب اختيار الطالب. ثانيا - السنة الثانية - وتشتمل على المواد التالية : ا - دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية : 1 - التحقيق الجنائي. 2 - الطب العدلي. 3 - علم النفس الجنائي. 4 - تنازع القوانين للمؤهلين للقضاء والادعاء العام المقارن للمؤهلين لوظائف الادعاء العام. ب - تقديم بحث في القانون المدني او قانون العقوبات.(6 )