أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى : اولا : تقديم المساعدة القانونية للمشمولين بأحكامه من خلال تقديم المشورة القانونية او التوكل امام المحاكم والجهات الادارية . ثانيا : نشر الوعي القانوني من خلال تعريف المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية . ثالثا : دعم حقوق الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال تمكينهم من اللجوء الى القضاء للحصول على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم . رابعا : اعداد دليل للمساعدة القانونية والقضائية يتضمن تعريف المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية ، ونشر الوعي القانوني . خامسا : التنسيق مع الجهات الوطنية والاقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية من اجل تحسين نوعية المساعدة القانونية وتقديمها بشكل افضل .
المادة 2
المادة 2 يسري هذا القانون على : اولا : الفئات الاتية دون التحقق من كفاءتهم المالية ، وترغب بالاستفادة من المساعدة القانونية : أ-المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية . ب-المقيمون في دور رعاية المسنين والايتام . ج-ذوو الاعاقة والاحتياجات الخاصة . د-ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية . هـ-زوج الشهيد واولاده القاصرون ، ويعد الطالب والبنت غير المتزوجة في حكم القاصر . ثانيا : الفئات الاتية ، اذا لم يكن لديها المكنة المالية على دفع المصاريف القانونية وترغب بالاستفادة من المساعدة القانونية : أ-ضحايا الجرائم الجنسية . ب-ضحايا الاتجار بالبشر . ج-ضحايا الابتزاز الالكتروني . د-النازحون والمهجرون .
المادة 3
المادة 3 اولا : يؤسس في المفوضية العليا لحقوق الانسان مركز يسمى (مركز المساعدة القانونية)،يتمتع بالشخصية المعنوية، ويمثله مدير المركز او من يخوله . ثانيا : للمركز مكتبان في بغداد ، وله فتح مكاتب بمستوى قسم في مراكز المحافظات وبمستوى شعبة في الاقضية . ثالثا : تدير المركز سكرتارية تنفيذية برئاسة موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ، وله خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات .
المادة 4
المادة 4 اولا : للمركز مجلس يسمى (مجلس المساعدة القانونية) يتألف من : أ-نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان . رئيسا ب-مدير مركز المساعدة القانونية . عضوا ونائبا للرئيس ج-ممثل عن الجهات الاتية لا تقل درجته عن مدير : اعضاء 1-مجلس القضاء الاعلى . 2-الامانة العامة لمجلس الوزراء . 3-وزارة المالية . 4-وزارة العدل . د-ممثل عن نقابة المحامين . عضوا هـ-ممثل عن المنظمات غير الحكومية ترشحه دائرة المنظمات عضوا غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء . ثانيا : للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون ان يكون له حق التصويت . ثالثا : يسمي مجلس المساعدة القانونية مقررا للمجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول اعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها الى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . رابعا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيس المجلس او من نائبه . خامسا : تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتؤخذ القرارات بموافقة اغلبية عدد اعضاء المجلس وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . سادسا :أ-يمنح اعضاء المجلس من غير الموظفين مكافأة شهرية مقدارها (250,000) مئتان وخمسون الف دينار . ب-يجوز تعديل مبلغ المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند بقرار من مجلس الوزراء .
المادة 5
المادة 5 اولا : يتولى المجلس المهمات الاتية : أ-وضع الخطط والبرامج لضمان تقديم المساعدة القانونية بشكل شامل ومرن ومستدام وفاعل . ب-تحديد الاولويات في مجال المساعدة القانونية المجانية اعتمادا على الموارد المالية المتاحة . ج-تخطيط وادارة نظام المساعدة القانونية والرقابة على تقديمها للمشمولين . د-الاشراف والمتابعة على تأمين المتطلبات الخاصة بالمساعدة القانونية . هـ-اقرار اليات التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية واجراءات التمتع بها وضمانات ممارستها . و-المصادقة على خطط وتطوير الملاكات العاملة في مجال تقديم الخدمات القانونية . ز-الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص ومواكبة التطورات القانونية في كل ما يتعلق بتقديم المساعدة القانونية وفقا للقانون . ح-المصادقة على التعاقد مع المحامين وتحديد اجورهم . ط-اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمركز . ي-الموافقة على تلقي الاعانات والمنح والهبات وفقا للقانون . ثانيا : للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى رئيس المجلس .
المادة 6
المادة 6 اولا : تشمل المساعدة القانونية ما يأتي : أ-التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية واجراءات التمتع بها وضمانات ممارستها . ب-تقديم الاستشارة القانونية . ج-التسوية الودية بين اطراف النزاع . د-كتابة عرائض الدعاوى واللوائح والطلبات هـ-التمثيل امام المحاكم والجهات الاخرى . ثانيا : استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة ، لا تشمل المساعدة القانونية ما يأتي : أ-المحكومين وفق قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 او أي قانون يحل محله . ب-المحكومين وفق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 او أي قانون يحل محله . ج-المحكومين باحدى جرائم الفساد المالي والاداري . د-الدعاوى التجارية . هـ-الدعاوى المتعلقة بالضرائب . و-الدعاوى التي يقرر مجلس الوزراء عدم شمولها ، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية .
المادة 7
المادة 7 اولا : أ-يكون التعاقد مع المحامين لاغراض تقديم المساعدة القانونية للمشمولين بأحكام هذا القانون بالتنسيق مع نقابة المحامين . ب-تنظم بموجب التعليمات ضوابط التعاقد مع المحامي ومقدار الاجور التي يتقاضاها مقابل تقديم المساعدة واية امور اخرى تخص العلاقة بين طالب المساعدة والمركز والنقابة والمحامي . ج-يستثنى تعاقد المحامي لاغراض تقديم المساعدة القانونية بأجر او من دون أجر من الاحكام التي تمنع المحامي من الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة والعمل مع دوائر الدولة المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 او أي قانون يحل محله . ثانيا : يكون التعاقد مع المحامين من اصحاب الخبرة والكفاءة وللمجلس في سبيل اثبات كفاءة المحامي وخبرته تكليفه بتقديم صور من الاحكام والقرارات القضائية الصادرة في الدعاوى التي توكل فيها وتربط في طلبه او بتأييد المحاكم التي ترافع امامها . ثالثا : يمسك المركز سجلا يدون فيه اسماء المحامين الذين يجري التعاقد معهم والمحامين المتطوعين .
المادة 8
المادة 8 لمجلس المساعدة القانونية عند الضرورة التعاقد مع محام للتوكل في دعوى او دعاوى معينة بأجر .
المادة 9
المادة 9 يكون التعاقد مع المحامي بأجور محاماة سنوية او شهرية بغض النظر عن الدعاوى التي يكلف بها ، او بأتعاب عن دعوى او دعاوى معينة .
المادة 10
المادة 10 تلغى المساعدة القانونية في أي مرحلة من مراحل الدعاوى في احدى الحالات الاتية : اولا : اذا ثبت وجود موارد للمستفيد الذي يستفيد من الخدمة بسبب عدم المكنة المالية . ثانيا : اذا ارتكب المستفيد غشا او تزويرا في الحصول على المساعدة القانونية .
المادة 11
المادة 11 يعاقب كل محام متعاقد او متطوع رفض من دون عذر مقبول تقديم المساعدة القانونية المكلف بها او اهمل القيام بهذا الواجب وفق النصوص التأديبية المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 او أي قانون يحل محله .
المادة 12
المادة 12 اولا : يخبر المستفيد من المساعدة القانونية او المحكمة او الادعاء العام مكتب المساعدة القانونية او المركز عن أي مخالفة يرتكبها المحامي المكلف بتقديم خدمة المساعدة القانونية . ثانيا : يتولى مكتب المساعدة القانونية اجراء تحقيق في المخالفة المرتكبة من المحامي المسؤول عن تقديم الخدمة القانونية وله في سبيل ذلك طلب المعلومات من الجهات المعنية ويرفع توصيته الى المجلس . ثالثا : يفسخ عقد المحامي في حالة ثبوت اخلاله الجسيم في اداء واجبه دون الاخلال بحق المركز بالتعويض .
المادة 13
المادة 13 اولا : اذا ثبت حصول طالب المساعدة القانونية على المساعدة القانونية بناء على معلومات غير صحيحة ، فعلى مكتب المساعدة القانونية ايقافها فورا اذا كانت مستمرة واسترداد المبالغ المدفوعة دون وجه حق بقرار يصدر عن مجلس المساعدة القانونية ، ويكون القرار قابلا للطعن وفقا للقانون . ثانيا : يسري حكم البند (اولا) من هذه المادة على المساعدة المنتهية . ثالثا : تسترد المبالغ المصروفة دون وجه حق وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977. رابعا : يمتنع المركز من دفع اجور المحامي عن المساعدة القانونية التي يخفق في تقديمها عن سوء نية او يقدمها بشكل غير كفوء في قضية معينة او في حال عدم تقديمه ما يؤيد حسم القضية او الاستمرار في تقديم المساعدة القانونية .
المادة 14
المادة 14 لا يجوز للمحامي تسلم أي مقابل من المستفيد لقاء الخدمة القانونية التي يقدمها .
المادة 15
المادة 15 تعفى الدعاوى والمعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون من رسم الطابع .
المادة 16
المادة 16 يحل مركز المساعدة القانونية محل المستفيد عند الحكم له بمصاريف الدعوى على ان لا يتجاوز ما دفع من اموال .
المادة 17
المادة 17 تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتي : اولا : ما يخصص له في الموازنة العامة الاتحادية للدولة . ثانيا : الاعانات والمنح والهبات وفقا للقانون . ثالثا : المصاريف التي يحكم بها لصالح المستفيد من المساعدة القانونية
المادة 18
المادة 18 تخضع حسابات المركز لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
المادة 19
المادة 19 اولا : تصدر تعليمات تسهيل تنفيذ هذا القانون بناء على اقتراح من مجلس المساعدة القانونية ومصادقة المفوضية العليا لحقوق الانسان . ثانيا : تحدد بنظام داخلي يصدره مركز المساعدة القانونية تشكيلات المركز ومهامها وفق ما منصوص عليه في هذا القانون .
المادة 20
المادة 20 لعضو مجلس النواب احالة طلبات الفئات التي تستحق المساعدة القانونية لشمولهم بموجب احكام هذا القانون وعلى مركز المساعدة القانونية النظر بشمولهم بالمساعدة .