المادة 7
اولا : أ-يكون التعاقد مع المحامين لاغراض تقديم المساعدة القانونية للمشمولين بأحكام هذا القانون بالتنسيق مع نقابة المحامين .
ب-تنظم بموجب التعليمات ضوابط التعاقد مع المحامي ومقدار الاجور التي يتقاضاها مقابل تقديم المساعدة واية امور اخرى تخص العلاقة بين طالب المساعدة والمركز والنقابة والمحامي .
ج-يستثنى تعاقد المحامي لاغراض تقديم المساعدة القانونية بأجر او من دون أجر من الاحكام التي تمنع المحامي من الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة والعمل مع دوائر الدولة المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 او أي قانون يحل محله .
ثانيا : يكون التعاقد مع المحامين من اصحاب الخبرة والكفاءة وللمجلس في سبيل اثبات كفاءة المحامي وخبرته تكليفه بتقديم صور من الاحكام والقرارات القضائية الصادرة في الدعاوى التي توكل فيها وتربط في طلبه او بتأييد المحاكم التي ترافع امامها .
ثالثا : يمسك المركز سجلا يدون فيه اسماء المحامين الذين يجري التعاقد معهم والمحامين المتطوعين .