المادة 4

معرف المادة: 47381

رقم المادة : 2725

المادة 4 اولا : للمركز مجلس يسمى (مجلس المساعدة القانونية) يتألف من : أ-نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان . رئيسا ب-مدير مركز المساعدة القانونية . عضوا ونائبا للرئيس ج-ممثل عن الجهات الاتية لا تقل درجته عن مدير : اعضاء 1-مجلس القضاء الاعلى . 2-الامانة العامة لمجلس الوزراء . 3-وزارة المالية . 4-وزارة العدل . د-ممثل عن نقابة المحامين . عضوا هـ-ممثل عن المنظمات غير الحكومية ترشحه دائرة المنظمات عضوا غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء . ثانيا : للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون ان يكون له حق التصويت . ثالثا : يسمي مجلس المساعدة القانونية مقررا للمجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول اعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها الى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . رابعا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيس المجلس او من نائبه . خامسا : تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتؤخذ القرارات بموافقة اغلبية عدد اعضاء المجلس وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . سادسا :أ-يمنح اعضاء المجلس من غير الموظفين مكافأة شهرية مقدارها (250,000) مئتان وخمسون الف دينار . ب-يجوز تعديل مبلغ المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند بقرار من مجلس الوزراء .