المادة 4
اولا : للمركز مجلس يسمى (مجلس المساعدة القانونية) يتألف من :
أ-نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان . رئيسا
ب-مدير مركز المساعدة القانونية . عضوا ونائبا للرئيس
ج-ممثل عن الجهات الاتية لا تقل درجته عن مدير : اعضاء
1-مجلس القضاء الاعلى .
2-الامانة العامة لمجلس الوزراء .
3-وزارة المالية .
4-وزارة العدل .
د-ممثل عن نقابة المحامين . عضوا
هـ-ممثل عن المنظمات غير الحكومية ترشحه دائرة المنظمات عضوا
غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء .
ثانيا : للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون ان يكون له حق التصويت .
ثالثا : يسمي مجلس المساعدة القانونية مقررا للمجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول اعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها الى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .
رابعا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيس المجلس او من نائبه .
خامسا : تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتؤخذ القرارات بموافقة اغلبية عدد اعضاء المجلس وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
سادسا :أ-يمنح اعضاء المجلس من غير الموظفين مكافأة شهرية مقدارها (250,000) مئتان وخمسون الف دينار .
ب-يجوز تعديل مبلغ المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند بقرار من مجلس الوزراء .