المادة 10

معرف المادة: 47387

رقم المادة : 2725

المادة 10 تلغى المساعدة القانونية في أي مرحلة من مراحل الدعاوى في احدى الحالات الاتية : اولا : اذا ثبت وجود موارد للمستفيد الذي يستفيد من الخدمة بسبب عدم المكنة المالية . ثانيا : اذا ارتكب المستفيد غشا او تزويرا في الحصول على المساعدة القانونية .