المادة 5
اولا : يتولى المجلس المهمات الاتية :
أ-وضع الخطط والبرامج لضمان تقديم المساعدة القانونية بشكل شامل ومرن ومستدام وفاعل .
ب-تحديد الاولويات في مجال المساعدة القانونية المجانية اعتمادا على الموارد المالية المتاحة .
ج-تخطيط وادارة نظام المساعدة القانونية والرقابة على تقديمها للمشمولين .
د-الاشراف والمتابعة على تأمين المتطلبات الخاصة بالمساعدة القانونية .
هـ-اقرار اليات التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية واجراءات التمتع بها وضمانات ممارستها .
و-المصادقة على خطط وتطوير الملاكات العاملة في مجال تقديم الخدمات القانونية .
ز-الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص ومواكبة التطورات القانونية في كل ما يتعلق بتقديم المساعدة القانونية وفقا للقانون .
ح-المصادقة على التعاقد مع المحامين وتحديد اجورهم .
ط-اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمركز .
ي-الموافقة على تلقي الاعانات والمنح والهبات وفقا للقانون .
ثانيا : للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى رئيس المجلس .