المادة 5

معرف المادة: 47382

رقم المادة : 2725

المادة 5 اولا : يتولى المجلس المهمات الاتية : أ-وضع الخطط والبرامج لضمان تقديم المساعدة القانونية بشكل شامل ومرن ومستدام وفاعل . ب-تحديد الاولويات في مجال المساعدة القانونية المجانية اعتمادا على الموارد المالية المتاحة . ج-تخطيط وادارة نظام المساعدة القانونية والرقابة على تقديمها للمشمولين . د-الاشراف والمتابعة على تأمين المتطلبات الخاصة بالمساعدة القانونية . هـ-اقرار اليات التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية واجراءات التمتع بها وضمانات ممارستها . و-المصادقة على خطط وتطوير الملاكات العاملة في مجال تقديم الخدمات القانونية . ز-الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص ومواكبة التطورات القانونية في كل ما يتعلق بتقديم المساعدة القانونية وفقا للقانون . ح-المصادقة على التعاقد مع المحامين وتحديد اجورهم . ط-اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمركز . ي-الموافقة على تلقي الاعانات والمنح والهبات وفقا للقانون . ثانيا : للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى رئيس المجلس .