المادة 1
يهدف هذا القانون الى :
اولا : تقديم المساعدة القانونية للمشمولين بأحكامه من خلال تقديم المشورة القانونية او التوكل امام المحاكم والجهات الادارية .
ثانيا : نشر الوعي القانوني من خلال تعريف المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية .
ثالثا : دعم حقوق الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال تمكينهم من اللجوء الى القضاء للحصول على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم .
رابعا : اعداد دليل للمساعدة القانونية والقضائية يتضمن تعريف المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية ، ونشر الوعي القانوني .
خامسا : التنسيق مع الجهات الوطنية والاقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية من اجل تحسين نوعية المساعدة القانونية وتقديمها بشكل افضل .