المادة 6
اولا : تشمل المساعدة القانونية ما يأتي :
أ-التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية واجراءات التمتع بها وضمانات ممارستها .
ب-تقديم الاستشارة القانونية .
ج-التسوية الودية بين اطراف النزاع .
د-كتابة عرائض الدعاوى واللوائح والطلبات
هـ-التمثيل امام المحاكم والجهات الاخرى .
ثانيا : استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة ، لا تشمل المساعدة القانونية
ما يأتي :
أ-المحكومين وفق قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 او أي قانون يحل محله .
ب-المحكومين وفق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 او أي قانون يحل محله .
ج-المحكومين باحدى جرائم الفساد المالي والاداري .
د-الدعاوى التجارية .
هـ-الدعاوى المتعلقة بالضرائب .
و-الدعاوى التي يقرر مجلس الوزراء عدم شمولها ، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية .