المادة 12
اولا : يخبر المستفيد من المساعدة القانونية او المحكمة او الادعاء العام مكتب المساعدة القانونية او المركز عن أي مخالفة يرتكبها المحامي المكلف بتقديم خدمة المساعدة القانونية .
ثانيا : يتولى مكتب المساعدة القانونية اجراء تحقيق في المخالفة المرتكبة من المحامي المسؤول عن تقديم الخدمة القانونية وله في سبيل ذلك طلب المعلومات من الجهات المعنية ويرفع توصيته الى المجلس .
ثالثا : يفسخ عقد المحامي في حالة ثبوت اخلاله الجسيم في اداء واجبه دون الاخلال بحق المركز بالتعويض .