المادة 2
يسري هذا القانون على :
اولا : الفئات الاتية دون التحقق من كفاءتهم المالية ، وترغب بالاستفادة من المساعدة القانونية :
أ-المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية .
ب-المقيمون في دور رعاية المسنين والايتام .
ج-ذوو الاعاقة والاحتياجات الخاصة .
د-ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية .
هـ-زوج الشهيد واولاده القاصرون ، ويعد الطالب والبنت غير المتزوجة في حكم القاصر .
ثانيا : الفئات الاتية ، اذا لم يكن لديها المكنة المالية على دفع المصاريف القانونية وترغب بالاستفادة من المساعدة القانونية :
أ-ضحايا الجرائم الجنسية .
ب-ضحايا الاتجار بالبشر .
ج-ضحايا الابتزاز الالكتروني .
د-النازحون والمهجرون .