أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 اولا - تشكل محكمة بداءة او اكثر في مركز كل محافظة او قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي، ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى، وله توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة الى اكثر من قضاء او ناحية. ثانيا - لرئيس مجلس القضاء الاعلى الغاء محاكم البداءة في الاقضية والنواحي اذا راى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك.(8)

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بداءة للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوى.(9)

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 تنعقد محكمة البداءة من قاض واحد، وتختص بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 ملغاة.(10)

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 ملغاة.(11)

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 تشكل محكمة احوال شخصية او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة احوال شخصية للنظر في نواع واحد او اكثر من الدعاوى.(12)

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 اولا – تنعقد محكمة الاحوال الشخصية من قاض واحد، وتختص بالنظر في مسائل الاحوال الشخصية وفقا لاحكام القانون. ثانيا – يعتبر قاضي محكمة البداءة المسلم قاضيا لمحكمة الاحوال الشخصية، ان لم يكن لها قاض خاص.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 اولا – تشكل في مركز كل محافظة محكمة جنايات تنظر في الدعاوى الجزائية المعينة لها وفقا لاحكام القانون. ثانيا – يجوز تشكيل اكثر من محكمة جنايات في المحافظة ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى يحدد فيه اختصاصها النوعي والمكاني ومركز انعقادها. ثالثا – يجوز ان تنعقد محكمة الجنايات خارج مركز المحافظة ببيان يصدره رئيس محكمة الاستئناف بناء على اقتراح من رئيس محكمة الجنايات.(13)

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 اولا – تنعقد محكمة الجنايات في مركز محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف او احد نوابه، وعضوية نائبين اخرين او احدهما وقاض، او عضوية قاضيين لا يقل صنف اي منهما عن الصنف الثاني. ثانيا – تنعقد محكمة الجنايات في المحافظات الاخرى برئاسة نائب الرئيس في مركز المحافظة، وعضوية قاضيين لا يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني. ثالثا – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الجنايات الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف.(14)

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تشكل محكمة جنح او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة وتختص بالنظر في الدعاوى المعينة لها وفقا لاحكام القانون. ثانيا – تنعقد محكمة الجنح من قاض واحد. ثالثا – يعتبر قاضي محكمة البداءة قاضيا لمحكمة الجنح ان لم يكن لها قاض خاص.

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة جنح للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوى.(15)

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 اولا – تنعقد محكمة الاحداث من هيئة برئاسة قاضي محكمة الاحداث وعضوية اثنين من المحكمين وتنظر في الجنايات وتصدر احكامها فيها وفق قانون الاحداث. ثانيا – يتم تسمية رئيس الهيئة والمحكمين الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف. (16) ثالثا – تنظر المخالفات والجنح من قبل قاضي الاحداث وحدة وفقا لاحكام قانون الاحداث.

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 تتالف محاكم العمل من : اولا – محاكم العمل في المحافظات ومحكمة العمل العليا. ثانيا – تختص محاكم العمل بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون.

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 اولا – تشكل محكمة تحقيق او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة ويكون قاضي محكمة البداءة قاضيا للتحقيق ما لم يعين قاض خاص لها، ويقوم بالتحقيق وفق احكام القانون. ثانيا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ان يخصص محكمة تحقيق لنواع او انواع معينة من الجرائم. ثالثا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يؤلف هيئة برئاسة احد القضاة للتحقيق في جريمة او جرائم معينة وتكون للهيئة سلطة قاضي تحقيق.(17)

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 اولا - يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة . ثانيا – يكون راتب المتخرج في المعهد القضائي - /70 سبعين دينارا شهريا، اذا كان قد امضى الحد الادنى من الخدمة او الممارسة التي اهلته للقبول في المعهد، ويحتسب ما زاد على ذلك لغرض العلاوة والترفيع، وتعدل رواتب القضاة والمتخرجين في المعهد القضائي قبل نفاذ هذا القانون وفقا لذلك. ثالثا –ا – الغيت . ب – تحتسب للمحامي الممارس مدة ممارسته المحاماة وللموظف المعين مدة خدمته بعد التخرج من كلية القانون لاغراض تحديد الراتب .(18)

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 اولا – يحدد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحكمة التي يباشر القاضي عمله فيها، بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه قاضيا. ثانيا : لا يمارس القاضي اعماله الا بعد حلف اليمين التالية امام رئيس الجمهورية او من يخوله : " اقسم بالله العظيم وبالمقدسات التي دعانا الله سبحانه وتعالى الى الالتزام بها والعمل بموجبها، ان اعمل على كل ما يرفع شان العدل والعدالة وان لا تاخذني في الحق لومة لائم، وان لا اجانب الحق في احكامي تحت كل الظروف والاسباب، وان اجهد نفسي واستخدم امكاناتي الى اقصى ما يتطلب الامر، بحثا عن الحقيقة، وكل ما يستوجبه الحق والعدل، وان اقوم بكل ذلك بموجب القانون وان احترم الدستور". (19)

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 اولا - تكون درجات ورواتب القضاة وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم كما ياتي : الدرجة حدود الراتب العلاوة مدة الترفيع ا - 165 – 200 7 ب- 135 – 155 6 5 جـ- 100 – 125 5 5 د 70- – 95 4 5 ب – يستمر القضاة الذين يتناولون راتبا مقداره ( - / 72) دينارا شهريا عند نفاذ هذا القانون على تناول راتبهم، ويمنحون العلاوة وفقا لاحكام الفقرة (ا). ثانيا – ا – يكون رئيس محكمة التمييز بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته. ب – يكون راتب نائب الرئيس - / 220 دينارا وراتب قاضي محكمة التمييز - / 200 دينار. ج - يكون منصب رئيس محكمة الاستئناف وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة . ثالثا – يمنح القاضى علاوة تلقائية من الحد الادنى الى الحد الاقصى لكل درجة على الوجه المبين في البند (اولا) من هذه المادة وذلك عند اكماله سنة في الخدمة. رابعا – يتقاضى نواب رئيس محكمة التمييز والقضاة كافة مخصصات غلاء المعيشة التي يتقاضاها الموظفون الخاضعون ل قانون الخدمة المدنية. خامسا – ا – يتقاضى القضاة مخصصات قضائية على الوجه الاتي : الراتب في الاقضية والنواحي عدا محافظة بغداد في مراكز المحافظات عدا بغداد 70 – 125 100% من الراتب الاسمي 90% من الراتب الاسمي 135 – 155 90% من الراتب الاسمي 80% من الراتب الاسمي 165 – 200 80% من الراتب الاسمي 70% من الراتب الاسمي ب – يتقاضى القضاة العاملون في محافظة بغداد مخصصات قضائية بنسبة (60%) ستين من المائة من رواتبهم الاسمية بما في ذلك نواب رئيس محكمة التمييز وقضاتها. جـ - يشترط في من يتقاضى المخصصات وفق النسب المذكورة في الفقرة (ا) ان يكون مقيما في مقر عمله، وبخلاف ذلك يتقاضى النسبة الاقل من هذه المخصصات بين محل اقامته ومقر عمله. سادسا – ا – يمنح القضاة العاملون خارج محافظة بغداد مخصصات سكن مقطوعة مقدارها (30) ثلاثون دينارا شهريا. ب – لا تمنح مخصصات السكن لمن يشغل دارا تعود للدولة لقاء بدل ايجار لا يزيد على ثلاثين دينارا، وتتولى دائرته تسديد هذا البدل، فاذا كان البدل يزيد على المبلغ المذكور فيتحمل القاضي ما زاد على ذلك. جـ - يحرم من مخصصات السكن من يملك دارا في مقر عمله، ويحرم منها كذلك من لا يقيم في مركز عمله. سابعا – يمنح من يعين بوظيفة رئيس محكمة استئناف او من ينتدب الى هذه الوظيفات مخصصات خاصة مقطوعة مقدارها (25) خمسة وعشرون دينارا شهريا. ثامنا – يتقاضى المدراء العامون لدوائر مركز وزارة العدل واجهزتها، ورئيس مجلس شورى الدولة ونائباه والمستشارون والمستشارون المساعدون في المجلس، ورئيس الادعاء العام والمدعون العامون ونوابهم والمشرفون العدليون المخصصات القضائية ومخصصات السكن المقطوعة المنصوص عليها في هذه المادة ووفقا لاحكامها اذا كانوا من غير القضاة. تاسعا – تستثنى المخصصات القضائية ومخصصات السكن والمخصصات الخاصة المقطوعة التي تمنح بموجب هذه المادة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 او اي قانون اخر يحل محله.(20)

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 اولا – يرفع القاضي من درجة الى درجة اعلى بقرار من مجلس القضاء الاعلى بعد قضائه المدة المحددة في درجته المبنية في البند اولا من المادة 38 من هذا القانون. ثانيا – يراعى مجلس القضاء الاعلى عند النظر في ترفيع القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين عن كافاءته وحسن ادارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة اسباب النقض وراي مجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير او عقوبة. ثالثا –يصدر مجلس القضاء الاعلى قراره بترفيع القاضي اذا تايدت اهليته للترفيع، ويصدر مجلس القضاء الاعلى امرا بذلك. رابعا – لمجلس القضاء الاعلى ان يؤجل بقرار مسبب ترفيع القاضي مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة ولاكثر من مرة واحدة، اذا وجد انه غير اهل لذلك. خامسا – يجوز انهاء خدمة القاضي او نقله الى وظيفة مدنية بمرسوم جمهوري بناء على قرار من مجلس القضاء الاعلى واقتراح من رئيس مجلس القضاء، اذا اجل ترفيعه اكثر من مرتين متتاليتين بنفس الدرجة.(21)

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 اولا – يستحق القاضى اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من مدة خدمته. ثانيا – على القاضي ان يتمتع في كل سنة بما لا يقل عن ثلاثين يوما من اجازاته السنوية المستحقة له، وفي حالة عدم تمتعه بها فلا يدور له منها الا الجزء الذي يزيد على الثلاثين يوما. ثالثا – يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية التي تدور وفق البند ثانيا من هذه المادة بما لا يزيد على 180 يوما. رابعا – تدور للقاضي الاجازات التي استحقها عن خدماته السابقة.