المادة 22

معرف المادة: 47177

رقم المادة : 2718

المادة 22 لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بداءة للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوى.(9)