المادة 40
اولا – يستحق القاضى اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من مدة خدمته.
ثانيا – على القاضي ان يتمتع في كل سنة بما لا يقل عن ثلاثين يوما من اجازاته السنوية المستحقة له، وفي حالة عدم تمتعه بها فلا يدور له منها الا الجزء الذي يزيد على الثلاثين يوما.
ثالثا – يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية التي تدور وفق البند ثانيا من هذه المادة بما لا يزيد على 180 يوما.
رابعا – تدور للقاضي الاجازات التي استحقها عن خدماته السابقة.