المادة 27

معرف المادة: 47182

رقم المادة : 2718

المادة 27 لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة احوال شخصية للنظر في نواع واحد او اكثر من الدعاوى.(12)