المادة 33
اولا – تنعقد محكمة الاحداث من هيئة برئاسة قاضي محكمة الاحداث وعضوية اثنين من المحكمين وتنظر في الجنايات وتصدر احكامها فيها وفق قانون الاحداث.
ثانيا – يتم تسمية رئيس الهيئة والمحكمين الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف. (16)
ثالثا – تنظر المخالفات والجنح من قبل قاضي الاحداث وحدة وفقا لاحكام قانون الاحداث.