المادة 32

معرف المادة: 47187

رقم المادة : 2718

المادة 32 لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة جنح للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوى.(15)