المادة 38

معرف المادة: 47193

رقم المادة : 2718

المادة 38 اولا - تكون درجات ورواتب القضاة وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم كما ياتي : الدرجة حدود الراتب العلاوة مدة الترفيع ا - 165 – 200 7 ب- 135 – 155 6 5 جـ- 100 – 125 5 5 د 70- – 95 4 5 ب – يستمر القضاة الذين يتناولون راتبا مقداره ( - / 72) دينارا شهريا عند نفاذ هذا القانون على تناول راتبهم، ويمنحون العلاوة وفقا لاحكام الفقرة (ا). ثانيا – ا – يكون رئيس محكمة التمييز بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته. ب – يكون راتب نائب الرئيس - / 220 دينارا وراتب قاضي محكمة التمييز - / 200 دينار. ج - يكون منصب رئيس محكمة الاستئناف وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة . ثالثا – يمنح القاضى علاوة تلقائية من الحد الادنى الى الحد الاقصى لكل درجة على الوجه المبين في البند (اولا) من هذه المادة وذلك عند اكماله سنة في الخدمة. رابعا – يتقاضى نواب رئيس محكمة التمييز والقضاة كافة مخصصات غلاء المعيشة التي يتقاضاها الموظفون الخاضعون ل قانون الخدمة المدنية. خامسا – ا – يتقاضى القضاة مخصصات قضائية على الوجه الاتي : الراتب في الاقضية والنواحي عدا محافظة بغداد في مراكز المحافظات عدا بغداد 70 – 125 100% من الراتب الاسمي 90% من الراتب الاسمي 135 – 155 90% من الراتب الاسمي 80% من الراتب الاسمي 165 – 200 80% من الراتب الاسمي 70% من الراتب الاسمي ب – يتقاضى القضاة العاملون في محافظة بغداد مخصصات قضائية بنسبة (60%) ستين من المائة من رواتبهم الاسمية بما في ذلك نواب رئيس محكمة التمييز وقضاتها. جـ - يشترط في من يتقاضى المخصصات وفق النسب المذكورة في الفقرة (ا) ان يكون مقيما في مقر عمله، وبخلاف ذلك يتقاضى النسبة الاقل من هذه المخصصات بين محل اقامته ومقر عمله. سادسا – ا – يمنح القضاة العاملون خارج محافظة بغداد مخصصات سكن مقطوعة مقدارها (30) ثلاثون دينارا شهريا. ب – لا تمنح مخصصات السكن لمن يشغل دارا تعود للدولة لقاء بدل ايجار لا يزيد على ثلاثين دينارا، وتتولى دائرته تسديد هذا البدل، فاذا كان البدل يزيد على المبلغ المذكور فيتحمل القاضي ما زاد على ذلك. جـ - يحرم من مخصصات السكن من يملك دارا في مقر عمله، ويحرم منها كذلك من لا يقيم في مركز عمله. سابعا – يمنح من يعين بوظيفة رئيس محكمة استئناف او من ينتدب الى هذه الوظيفات مخصصات خاصة مقطوعة مقدارها (25) خمسة وعشرون دينارا شهريا. ثامنا – يتقاضى المدراء العامون لدوائر مركز وزارة العدل واجهزتها، ورئيس مجلس شورى الدولة ونائباه والمستشارون والمستشارون المساعدون في المجلس، ورئيس الادعاء العام والمدعون العامون ونوابهم والمشرفون العدليون المخصصات القضائية ومخصصات السكن المقطوعة المنصوص عليها في هذه المادة ووفقا لاحكامها اذا كانوا من غير القضاة. تاسعا – تستثنى المخصصات القضائية ومخصصات السكن والمخصصات الخاصة المقطوعة التي تمنح بموجب هذه المادة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 او اي قانون اخر يحل محله.(20)