المادة 36
اولا - يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .
ثانيا – يكون راتب المتخرج في المعهد القضائي - /70 سبعين دينارا شهريا، اذا كان قد امضى الحد الادنى من الخدمة او الممارسة التي اهلته للقبول في المعهد، ويحتسب ما زاد على ذلك لغرض العلاوة والترفيع، وتعدل رواتب القضاة والمتخرجين في المعهد القضائي قبل نفاذ هذا القانون وفقا لذلك.
ثالثا –ا – الغيت .
ب – تحتسب للمحامي الممارس مدة ممارسته المحاماة وللموظف المعين مدة خدمته بعد التخرج من كلية القانون لاغراض تحديد الراتب .(18)