المادة 23

معرف المادة: 47178

رقم المادة : 2718

المادة 23 تنعقد محكمة البداءة من قاض واحد، وتختص بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون.