أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يهدف قانون التنظيم القضائي الى : اولا – تنظيم القضاء بما يحقق العدل بروح تستوعب طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية في مرحله البناء الاشتراكي في القطر. ثانيا – اعداد قضاء قادر على استيعاب التشريعات والقرارات الثورية وتطبيق القوانين بروح الثورة وبذهنية تتفق مع الاهداف الاشتراكية.
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. ثانيا - يحدد موقع القاضي بروتوكوليا في المناسبات الرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء الرفيعة بتعليمات تصدر عن الجهة المختصة .(1)
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية، العامة والخاصة، الا ما استثني منها بنص خاص.
المادة 4
المادة 4 اولا – تكون اللغة العربية لغة المحاكم الا اذا نص القانون على خلاف ذلك. ثانيا – تسمع المحكمة اقوال الخصوم او الشهود او الخبراء الذين يجهلون لغة المحكمة، بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.
المادة 5
المادة 5 جلسات المحاكم علنية، الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية، محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب او لحرمة الاسرة ويتلى منطوق الحكم علنا.
المادة 7
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة يلتزم القاضي بما ياتي : اولا – المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته. ثانيا – كتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او خلالها اذا كانت سرية بطبيعتها، او يخشى من افشائها لحوق ضرر بالدولة او الاشخاص. ويظل هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته. ثالثا – عدم مزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق ووظيفة القضاء. رابعا – الاقامة في مركز الوحدة الادارية التي فيها مقر عمله، الا اذا اذن له رئيس مجلس القضاء الاعلى، بالاقامة في مكان اخر لظروف يقدرها. خامسا – ارتداء الكسوة الخاصة اثناء المرافعة وذلك وفق تعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى.(2)
المادة 8
المادة 8 لا يجوز ان يشترك في هيئة قضائية واحدة قضاة بينهم مصاهرة او قرابة لغاية الدرجة الرابعة، ولا يجوز ان ينظر القاضي طعنا في حكم اصدره قاض اخر تربطه به العلاقة المذكورة.
المادة 9
المادة 9 يسري هذا القانون على جميع المحاكم التي تتناولها احكامه وعلى جميع القضاة العاملين فيها.
المادة 11
المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون انواع المحاكم كما يلي : اولا – محكمة التمييز. ثانيا – محكمة الاستئناف. ثالثا – محكمة البداءة. رابعا - ملغاة. (3) خامسا – محاكم الاحوال الشخصية. سادسا – محاكم الجنايات. سابعا – محاكم الجنح. ثامنا – محاكم الاحداث. تاسعا – محكمة العمل العليا ومحاكم العمل. عاشرا – محاكم التحقيق.
المادة 12
المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادة محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتتالف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعا عن ثلاثين ويكون مقرها في بغداد.
المادة 13
المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ تكون هيئات محكمة التمييز كما يلي : أ ــ الهيئة العامة : ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1ـ ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة . 2 ـ الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية . ب ــ الهيئة الموسعة وتتكون من :- اولا ـ الهيئة الموسعة الجزائية :- تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لا يقل عن أربعة عشرعضوا من قضاتها، وتختص بالنظر في ما ياتي : - 1ـ الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام . 2ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض . 3 ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين . 4 ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من إحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات . ثانياً :ـ الهيئة الموسعة المدنية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن ستة من قضاتها وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1ـ النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفاً في هذين الحكمين وترجيح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الاخر ولرئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي . 2 ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعاوى بين محكمتين مدنيتين. 3 ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الموضوع على حكمها المنقوض . 4 ـ القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بالشكوى من القضاة . 5 ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات مدنية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات. 6 ـ اي اختصاص اخر تقرره القوانين النافذة . جـ ــ الهيئة المدنية ــ وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة وفقا لاحكام القانون. د ــ هيئة الاحوال الشخصية ــ وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية طبقا لاحكام القانون. هـ ــ ملغاة. و ــ الهيئة الجزائية ــ وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقا لاحكام القانون. ثانيا ـ تنعقد كل من الهيئة المدنية، وهيئة الاحوال الشخصية والهيئة الجزائية برئاسة نائب الرئيس او من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة على الاقل. ثالثا ـ تنعقد الهيئة المدنية برئاسة نائب الرئيس وعند تعذر ذلك او وجود مانع قانوني من اشتراكه تنعقد برئاسة القاضي الاقدم في الهيئة وعضوية اربعة من قضاتها عندما تنظر في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف بصفة اصلية وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في احكام وقرارات محاكم الجنايات الصادرة عنها بصفة اصلية . رابعا ـ ا ــ تجوز تعدد الهيئات او تاليف هيئات اخرى بقرار من هيئة الرئاسة. ب ــ تؤلف هيئة الرئاسة من رئيس محكمة التمييز ونوابه، وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من قضاة المحكمة.(4)
المادة 14
المادة 14 اولا – يجري اختيار رؤساء الهيئات في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة، وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من قضاة المحكمة. ثانيا – يتم تشكيل الهيئات وبضمنها الهيئة الموسعة في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة، ولا يبدل عضو الهيئة الا اذا قضت الضرورة بذلك وبالطريقة ذاتها.
المادة 15
المادة 15 اولا – تكون صلاحيات رئيس محكمة التمييز كما ياتي : ا – ادارة المحكمة. ب – رئاسة هيئة الرئاسة. جـ - رئاسة الهيئة العامة والهيئة الموسعة او اية هيئة من هيئات محكمة التمييز. د – تفتيش اعمال محكمة التمييز. هـ - احالة الطعون التي تقدم للمحكمة لاستيفاء الرسوم والامانات وتسجيلها. و – منح الاجازات لقضاة المحكمة وموظفيها وعمالها. ز – رفع التقارير السنوية عن الموظفين. ح – توقيع المخابرات الرسمية الى الوزارات. ثانيا – تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة التمييز كما ياتي : ا – القيام باعمال رئيس محكمة التمييز عند غيابه. ب – رئاسة احدى هيئات محكمة التمييز. جـ - الاشتراك في هيئة الرئاسة. د – توقيع كتب اعادة اضابير الدعوى المحسومة مرفقة بقرارات محكمة التمييز. هـ - ما يخوله الرئيس من صلاحيات اخرى.
المادة 16
المادة 16 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – محكمة الاستئناف هي الهيئة القضائية العليا لمحاكم محافظة واحدة او اكثر، وتتالف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة وتمارس الاختصاصات المعينة لها بموجب القانون. ثانيا – تشكل محاكم الاستئناف على الوجه الاتي : ا – محكمة استئناف منطقة بغداد – وتشمل محاكم محافظات بغداد والانبار وديالى ومركزها مدينة بغداد. ب – محكمة استئناف منطقة البصرة – وتشمل محاكم محافظتي البصرة وميسان ومركزها مدينة البصرة. جـ - محكمة استئناف منطقة نينوي – وتشمل محاكم محافظة نينوي ومركزها مدينة الموصل. د – محكمة استئناف منطقة بابل – وتشمل محاكم محافظات بابل وكربلاء والنجف والقادسية ومركزها مدينة الحلة. هـ - محكمة استئناف منطقة التاميم – وتشمل محاكم محافظتي التاميم وصلاح الدين ومركزها مدينة كركوك. و – محكمة استئناف منطقة الحكم الذاتي – وتشمل محاكم محافظات اربيل والسليمانية ودهوك ومركزها مدينة اربيل. ز – محكمة استئناف منطقة ذي قار – وتشمل محاكم محافظات ذي قار والمثنى وواسط ومركزها مدينة الناصرية. ثالثا – يجوز فك محكمة او اكثر من محكمة استئناف والحاقها بمحكمة استئناف اخرى باقتراح من رئيس مجلس القضاء الاعلى وقرار من مجلس القضاء الاعلى كما يجوز الغاء او احداث محاكم استئناف جديدة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من رئيس مجلس القضاء الاعلى.(5)
المادة 17
المادة 17 اولا – تنعقد محكمة الاستئناف وهيئاتها برئاسة رئيسها او احد نوابه، وعضوية نائبين من نوابه، او احدهم وقاضي محكمة الاستئناف او عضوية قاضيين من قضاتها. ثانيا – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الاستئناف وهيئاتها ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ولا يجوز تبديل الرئيس او العضو الا اذا وجدت ضرورة ماسة تقضي بذلك.(6)
المادة 18
المادة 18 يتولى رئيس محكمة الاستئناف الاشراف على المحاكم واعمالها في منطقته وتوزيع العمل بين قضاتها وله ان يخول احد نوابه ما يراه من هذه الصلاحيات.
المادة 19
المادة 19 اولا – يؤلف في كل منطقة استئنافية مجلس يسمى مجلس منطقة الاستئناف يتشكل من رئيس المحكمة وعضوية نوابه وقضاة محكمة الاستئناف. ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر ولرئيسه دعوته الى الاجتماع عند الحاجة، ولا ينعقد الا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة ارباع عدد اعضائه. ثالثا – يتولى المجلس ممارسة الاختصاصات الاتية : ا – دراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها المحاكم والبت فيها، او تقديم اقتراح بمعالجتها الى مجلس القضاء الاعلى. ب – بحث احتياجات المحاكم وملاكاتها في ضوء الاحصائيات السنوية. جـ - تقديم المقترحات بشان احداث مختلف المحاكم. د – تحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء في المحاكم.(7)
المادة 20
المادة 20 اولا – تكون صلاحيات رئيس محكمة الاستئناف كما ياتي : ا – الاشراف على الامور الادارية وتوزيع العمل ضمن المنطقة. ب – رئاسة مجلس منطقته الاستئناف. جـ - رئاسة محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، وله ان يراس محكمة الاستئناف بصفتها الاستثنائية او محكمة الجنايات. د – احالة الطعون التي تقدم الى محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية والتمييزية لاستيفاء الرسوم والامانات. هـ - رفع التقارير السنوية عن القضاة والموظفين. و - توقيع المخابرات الرسمية ز – منح الاجازات لقضاة المحكمة وموظفيها وعمالها. ثانيا – تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة الاستئناف كما يلي : ا – القيام باعمال رئيس محكمة الاستئناف عند غيابه. ب – رئاسة احدى هيئات محكمة الاستئناف او محكمة الجنايات. جـ - توقيع كتب اعادة اضابير الدعاوى المحسومة مرفقة بقرارات محكمة الاستئناف الى محكمتها المختصة. د – مراقبة دوام القضاة والموظفين والعمال. هـ - ما يخوله رئيس الاستئناف من صلاحيات اخرى.